( مسألة 14 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ، بل كان متعمّدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر ، وكذا ان فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر بل أرتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّدا وعازما على الترك أو متسامحا واتّفق العذر عند الضيق فانّه يجب حينئذ أيضا الجمع .
وأمّا ان كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره فتحصّل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها انّ تأخير القضاء إلى رمضان آخر إمّا يوجب الكفّارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ، وإمّا يوجب القضاء فقط وهي بقية الصور المذكورة فيها وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة ، نعم الأحوط الجمع في الصور
شرح
كان الافطار في شهر رمضان غير المرض والسفر كما لو كان مكرها على الافطار ومحل التعارض ما لو كان سبب الافطار في شهر رمضان السفر أو المرض ويكون العذر في عدم القضاء طول السنة المرض ، فانّ مقتضى الاطلاق الكتابي وجوب القضاء ومقتضى الاطلاق الروائي وجوب الفدية .
فانّ قلنا بالتساقط يكون المرجع أصل البراءة من وجوب القضاء