تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( مسألة 15 ) إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفّارة للأولى وكفّارة أخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلى آخرها ثمّ برئ ، وإذا استمرّ إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمرّ إلى آخره أي الرمضان الرابع ، وأمّا إذا أخّر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها بل تكفيه كفّارة واحدة ( 1 ) . ( مسألة 16 ) يجوز اعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب اعطاء كلّ فقير مدّا واحدا
شرح
ويرد عليه : انّ الحديث ضعيف سندا بالبطائني الكذّاب الملعون ، مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال : انّ التهاون عبارة أخرى عن التأخير المجامع مع العزم على الاتيان بالإضافة إلى بقيّة النصوص الدالة على انّه لو لم يأت بالقضاء مع فرض زوال العذر تجب الفدية .

[ مسألة 15 إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث ]

( 1 ) المستفاد من النصوص انّ استمرار المرض من كلّ رمضان إلى رمضان الآتي يوجب الكفارة وأيضا المستفاد منها انّ تأخير القضاء إلى رمضان الآتي يوجب الكفّارة ويترتّب على هذين الأمرين انّه كلّما صدق العنوان الأوّل تجب الكفارة ، ومن الواضح انّ العنوان المذكور قابل للتكرار والتعدّد وأمّا الموضوع الثاني فغير قابل للتكرار فلا تجب الكفارة الّا مرة واحدة . وبعبارة واضحة : الموضوع للكفّارة تأخير القضاء عن السنة الأولى وهذا العنوان لا يعقل أن يتعدّد فلاحظ .