تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( مسألة 1 ) يجب على المرتدّ قضاء ما فاته ايّام ردّته سواء كان عن ملّة أو فطرة ( 1 ) .
شرح
موثّق ، كما انّه لا أثر لكون الرجل في أسناد كتاب كامل الزيارات فالمرجع النصوص النافية للقضاء .

الفرع الثامن : انّه إذا أسلم قبل الفجر يجب عليه قضاء ذلك اليوم إن فاته صومه

وهذا مقتضى القاعدة الأوّليّة مضافا إلى النصّ عليه في حديث العيص .

الفرع التاسع : انّه لو أسلم أثناء نهار شهر رمضان لم يجب عليه صومه

وان لم يأت بالمفطر ولا يجب عليه قضائه بلا فرق بين كون اسلامه قبل الزوال أو بعده ، لاحظ حديث عيص ، فان مقتضاه عدم الوجوب لا أداء ولا قضاء بلا فرق بين الإسلام قبل الزوال وبعده وبلا فرق بين الاتيان بالمفطر قبل الإسلام وعدم الاتيان به فانّ المستفاد من الحديث باطلاقه عدم الوجوب إلّا فيما إذا أسلم قبل طلوع الفجر . نعم لا إشكال في حسن الاحتياط الّذي ذكره في المتن للخروج عن شبهة الخلاف حيث انّه نسب إلى الطوسي ( قدّس سرّه ) القول بوجوب الصوم فيما يكون اسلامه قبل الزوال .

[ مسائل في أحكام القضاء ]

[ مسألة 1 يجب على المرتدّ قضاء ما فاته ايّام ردّته ]

( 1 ) بلا خلاف كما عن الذخيرة وعن المدارك انّه قطعي ، ويمكن الاستدلال على المدّعى بكونه قسما من المكلّفين فدليل وجوب القضاء يشمله كدليل الأداء فالأمر بحسب القواعد ظاهر واضح . نعم لقائل أن يقول : النصوص الدالّة على عدم الوجوب بعد الإسلام باطلاقها يشمل اسلام المرتدّ .