وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء ( 1 )
( مسألة 4 ) المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ( 2 ) .
شرح
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السّلام : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك « 2 » .
[ مسألة 4 المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ]
( 2 ) كما هو مقتضى القاعدة الأوّليّة ، فانّه يجب على كلّ مكلّف قضاء ما فاته من الصوم ، ويستفاد من حديث عمّار الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا جالس : إنّي منذ عرفت هذا الأمر اصلّي في كلّ يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، قال : لا تفعل فانّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة « 3 » ، عدم وجوب قضاء ما فاته . لكن السند ضعيف فانّ الرجال الواسطة بين سعد وعمّار مجهولة وللحديث سند آخر وذلك السند أيضا مخدوش بعدم ثبوت وثاقةهامش
( 1 ) قد تقدم في ص 244 .
( 2 ) الوسائل : الباب 18 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 31 ، من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 4 .