. . . . . . . . . .
شرح
وكلا الحديثين ضعيفان ، أمّا الأوّل : فبالارسال إذ عنوان غير واحد لا يكون معنونا بعنوان المتواتر ، وأمّا الثاني : فبضعف إسناد الشيخ إلى حفص .
ثمّ إنّه لا فرق فيما قلنا بين كونه بلا اختيار وكونه مع الاختيار حلالا أو حراما وربما يقال : بأنّه يستفاد من حديث ابن مهزيار ، انّه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن هذه المسألة يعني مسألة المغمى عليه ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكلّما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر « 1 » ، التفصيل بين ما لا يكون بالاختيار وما يكون به .
ويمكن أن يقال : انّ غاية ما يستفاد منه عدم شموله لمورد الاختيار ، لكن لا ينفي الحكم عن مورده فالمحكّم اطلاق دليل عدم الوجوب .
اللّهمّ الّا أن يقال : انّه يرد على التقريب المذكور انّ المستفاد من الحديث نفي الحكم بمقتضى المفهوم عن مورد العذر الاختياري فلا بدّ من الاحتياط .
الفرع السابع : انّه لا يجب القضاء من أسلم عن كفر ،
وقد دلّت جملة من النصوص على الحكم المذكور : منها ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الّذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاءهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .