( مسألة 3 ) يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ( 1 ) .
شرح
القضاء نقول به على الاطلاق ، وإن قلنا بوجوبه كما في المتن فايضا لا فرق بين أقسامه .
[ مسألة 3 يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ]
( 1 ) إجماعا كما في بعض الكلمات ، وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص : منها ما رواه أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انّ السنّة لا تقاس ، ألا ترى انّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث « 1 » . ومنها ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثمّ أقبل عليّ فقال : انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام وكان يأمر بذلك المؤمنات « 2 » . ومنها ما رواه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ، الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إنّ أول من قاس إبليس - الحديث « 3 » . ومنها ما رواه أبان عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة « 4 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 ، من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .