تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
فكتب عليه السّلام : لا يقضي الصوم « 1 » . ولا فرق من هذه الجهة بين سبق النيّة منه وعدمه وذلك لإطلاق الدليل الدالّ على عدم الوجوب . وربما يقال : بأنّ المغمى عليه داخل في عنوان المريض والمريض يجب عليه القضاء . ويرد عليه : انّ الاغماء عنوان في قبال المرض مضافا إلى أنّ النصّ دالّ على عدم الوجوب فلا مجال للتوهّم المذكور . وما رواه عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 2 » . وفي المقام حديثان يدلان على وجوب القضاء عليه ، لاحظ ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك « 3 » . وما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 18 . ( 3 ) الوسائل : الباب 24 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .