. . . . . . . . . .
شرح
فكتب عليه السّلام : لا يقضي الصوم « 1 » .
ولا فرق من هذه الجهة بين سبق النيّة منه وعدمه وذلك لإطلاق الدليل الدالّ على عدم الوجوب .
وربما يقال : بأنّ المغمى عليه داخل في عنوان المريض والمريض يجب عليه القضاء .
ويرد عليه : انّ الاغماء عنوان في قبال المرض مضافا إلى أنّ النصّ دالّ على عدم الوجوب فلا مجال للتوهّم المذكور .
وما رواه عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 2 » .
وفي المقام حديثان يدلان على وجوب القضاء عليه ، لاحظ ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك « 3 » .
وما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 18 .
( 3 ) الوسائل : الباب 24 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .