. . . . . . . . . .
شرح
ولا يومهم الّذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر « 1 » .
ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه الّا ما أسلم فيه « 2 » .
ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول : في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : انّه ليس عليه الّا ما يستقبل « 3 » .
ومنها مرسل الصدوق قال : ليس عليه أن يصوم الّا ما أسلم فيه وليس عليه أن يقضي ما مضى منه « 4 » .
ويعارض النصوص المشار إليها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيّام ؟ فقال :
ليقض ما فاته « 5 » .
والحديث ضعيف سندا بقاسم بن محمّد ، إذ يمكن أن يكون المراد منه الجوهري ولم يوثّق وتوثيق ابن داود ايّاه لا أثر له ، إذ هو بنفسه غير
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .