تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يومهم الّذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر « 1 » . ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه الّا ما أسلم فيه « 2 » . ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول : في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : انّه ليس عليه الّا ما يستقبل « 3 » . ومنها مرسل الصدوق قال : ليس عليه أن يصوم الّا ما أسلم فيه وليس عليه أن يقضي ما مضى منه « 4 » . ويعارض النصوص المشار إليها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيّام ؟ فقال : ليقض ما فاته « 5 » . والحديث ضعيف سندا بقاسم بن محمّد ، إذ يمكن أن يكون المراد منه الجوهري ولم يوثّق وتوثيق ابن داود ايّاه لا أثر له ، إذ هو بنفسه غير
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .