تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم لا . وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلّا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فانّه يجب عليه قضاؤه . ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وان لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وان كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال ( 1 ) .

تعرض الماتن ( قدّس سرّه ) لعدّة فروع :

الفرع الأوّل : انّه لا يجب على البالغ ما فاته من الصوم أيّام صباه ،

شرح
( 1 ) ويمكن الاستدلال على المدّعى بوجوه : الوجه الأول : الاجماع بل الضرورة . الوجه الثاني : انّه لو كان واجبا لشاع وذاع ولكان الأتقياء يأمرون أولادهم بعد البلوغ بالقضاء . الوجه الثالث : انّ المستفاد من تقسيم الآية الشريفة انّ قسما من المكلّفين يجب عليهم الصوم وقسم منهم يجب عليهم القضاء وقسم منهم يجب عليهم الفدية وغير البالغ خارج عن الأقسام المذكورة ، وبعبارة واضحة : انّه يفهم من الآية الحصر . الوجه الرابع : البراءة عن الوجوب .

الفرع الثاني : انّه لو بلغ قبل طلوع الفجر أو مقارنا له يجب عليه قضاء ذلك اليوم .

والوجه فيه انّ المفروض شمول دليل الوجوب ايّاه
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 385 | السيد تقي الطباطبائي القمي