شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ومعه يعمل بالظنّ ومع عدمه يتخيّر ( 1 ) .
( مسألة 10 ) إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستّة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسّطة مخيرا بين أفراد المتوسّط .
وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّنا فيه سابقا ان كان له بلد سابق ( 2 ) .
شرح
الظاهر انّ الأحرى والأنسب الأخذ بجانب المظنون .
ولو وصلت النوبة إلى الشكّ نقول : لا إشكال في صدق عنوان التوخّي على المظنون ، وأمّا صدقه على غيره فهو محل الشكّ والترديد فلا بدّ فيه من العمل على طبق القاعدة فما أفاده في المتن لا بأس به .
( 1 ) لا وجه للعمل بالظنّ فانّه لا يغني عن الحقّ شيئا والنصّ الوارد في الأسير لا يشمل المقام بلا إشكال فلا بدّ من العمل على طبق القواعد فان قلنا يجب الاحتياط التام في موارد العلم الإجمالي يجب كذلك إلّا فيما ينتهي إلى التعذّر أو التعسّر ، وأمّا ان لم نقل به وقلنا بكفاية الامتثال الاحتمالي فيكفي الاتيان ببعض أطراف العلم فلاحظ .