والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وان بان الخلاف عمل بمقتضاه ( 1 ) .
( مسألة 9 ) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع وان كان لا يبعد اجراء حكم الأسير والمحبوس ( 2 ) وأمّا ان اشتبه الشهر المنذور صومه بين
شرح
رمضان فيعلم بوجوب القضاء ، وفيه انّه لو قلنا انّ العلم الإجمالي في التدريجيّات منجّز ، كيف يمكن اجراء البراءة وعدم الاتيان بالصيام ؟
( 1 ) مقتضى الانصاف عدم ترتّب الأحكام المذكورة على المظنون ، فانّ المستفاد من كلامه روحي فداه مجرّد الاجزاء وعدمه ، وأمّا تنزيل المظنون منزلة الواقع كي يقال : انّ مقتضى التنزيل ترتيب جميع الأحكام كما في تقرير سيدنا الأستاذ ، فغير تامّ والعرف ببابك .
وبعبارة واضحة : المناط كلام المعصوم عليه السّلام لا سؤال الراوي .