تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وان بان الخلاف عمل بمقتضاه ( 1 ) . ( مسألة 9 ) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع وان كان لا يبعد اجراء حكم الأسير والمحبوس ( 2 ) وأمّا ان اشتبه الشهر المنذور صومه بين
شرح
رمضان فيعلم بوجوب القضاء ، وفيه انّه لو قلنا انّ العلم الإجمالي في التدريجيّات منجّز ، كيف يمكن اجراء البراءة وعدم الاتيان بالصيام ؟ ( 1 ) مقتضى الانصاف عدم ترتّب الأحكام المذكورة على المظنون ، فانّ المستفاد من كلامه روحي فداه مجرّد الاجزاء وعدمه ، وأمّا تنزيل المظنون منزلة الواقع كي يقال : انّ مقتضى التنزيل ترتيب جميع الأحكام كما في تقرير سيدنا الأستاذ ، فغير تامّ والعرف ببابك . وبعبارة واضحة : المناط كلام المعصوم عليه السّلام لا سؤال الراوي .

[ مسألة 9 إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا ]

( 2 ) مقتضى القاعدة الاوليّة الاحتياط التامّ على القول بكون العلم الإجمالي منجزا على الاطلاق وعلى القول بعدم تنجّزه كذلك بل كونه منجزا في الجملة يكفي الامتثال الاحتمالي هذا بحسب القاعدة الاوّليّة ، وأمّا بحسب النصّ الوارد في الأسير فكما أفاد يمكن أن يقال : انّ العرف يفهم انّ الميزان عدم تشخيص شهر رمضان بلا فرق بين أسباب عدم تميّزه . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انّ التوخّي الوارد في النصّ عبارة عن التحرّي ويكون المراد طلب الشيء والأخذ بالأحرى ، ومن