تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ فصل في أحكام القضاء ]

فصل في أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط وهي : البلوغ والعقل والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه ، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجر أو بلغ مقارنا لطلوع إذا فاته صومه . وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤ وان كان الأحوط ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعد فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ . وأمّا مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم انّه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم انّه كان قد طلع الفجر أم لا ، فالأحوط القضاء ولكن في وجوبه اشكال . وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه من غير