فيعيّنان شهرا له ( 1 ) .
ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا ( 2 ) .
شرح
صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان أجزأه « 1 » .
فانّ مورد السؤال وان كان عنوان الأسير ولكن العرف يفهم عدم الفرق ، وبعبارة أخرى : المستفاد من الحديث انّ الموضوع من لا يتمكّن من معرفة انّ شهر رمضان متى وأيّ شهر من الشهور .
( 1 ) بتقريب : انّ المكلّف مكلّف بالتكليف الواقعي ، ومن ناحية أخرى لا يمكن الاحتياط بالنسبة إلى جميع الأطراف أو يكون عسرا فلا يجب الاحتياط التامّ قطعا وحيث انّ متعلق الوجوب شخص شهر وهو شهر رمضان ولكن الاضطرار متعلّق بالجامع لا ينحلّ العلم الإجمالي فيجب التبعيض وهو التخيير .
والذي يختلج بالبال أن يقال : انّ العلم الإجمالي إمّا منجّز على الاطلاق كما هو المشهور وإمّا لا كما هو المنصور ، أمّا على الأول فلا وجه للتخيير ، بل لا بدّ من الاحتياط إلى حدّ عدم الامكان أو مع العسر الرافع للتكليف كما هو المقرّر في الأصول ، وأمّا على الثاني فلا مقتضي للاحتياط ، بل يكفي الامتثال الاحتمالي وهو يحصل باختيار شهر مخيّرا بين الشهور .
( 2 ) الظاهر انّ الوجه فيما ذكر انّه مع عدم المراعاة يعلم اجمالا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .