تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
يجب أن يصوم وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الافطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد انّه من رمضان كما مرّ سابقا تفصيل الكلام فيه . ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الافطار سواء كان قبل الزوال أو بعده . ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال ( 1 ) . ( مسألة 7 ) لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة ( 2 ) .

[ مسألة 6 في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال ]

شرح
( 1 ) قد تعرّض الماتن في فصل النيّة للفروع المذكورة في هذه المسألة وشرحنا كلامه ولا وجه للإعادة . وبالمناسبة نتعرّض لنكتة وهي انّهم بنوا على عدم جواز صوم يوم الشكّ بعنوان صوم شهر رمضان ، فلو أتى المكلّف به ولو رجاء يكون صومه باطلا فنقول : هل يعقل ما أفيد في مقام الثبوت والواقع ؟ وبعبارة واضحة : نسأل هل يكون الأمر بالصوم بالنسبة إلى ذلك اليوم متوجها إلى المكلّف حين كونه جاهلا بكونه شهر رمضان أم لا ؟ لا سبيل إلى الثاني ، وعلى الأوّل هل يمكن بعث المولى عبده نحو عمل ومع ذلك يمنعه عن الامتثال والحال انّ الأمر بداعي امكان الداعويّة أليس مرجعه إلى التناقض ؟

[ مسألة 7 لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها ]

( 2 ) ما أفاده على طبق القاعدة ، فانّ الاستصحاب يقتضي البقاء