تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
واطلاق ما دلّ على انّ الميزان شهادة عدلين بالرؤية . ان قلت : يمكن الاستدلال على القول المقابل للقول المشهور باطلاق النصوص الدالّة على اعتبار قول شاهدين عادلين في اثبات الهلال ، فان الاطلاق يقتضي عدم الفرق بين صورتي اختلاف الأفق واتّحاده . قلت : لا مجال لهذا التقريب ، إذ تلك النصوص في مقام بيان ما يلزم في الشاهد من حيث العدد والعدالة والرجوليّة ولا تكون في مقام بيان غير هذه الجهات . بقي الكلام في المؤيّدات التي ذكرها سيّدنا الأستاذ لهذا القول الشاذ النادر . المؤيد الأول : ما ورد في خطبة صلاة الفطر والأضحى وهو قوله عليه السّلام : أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا « 1 » . فيفهم انّ يوم العيد واحد فيكون عيدا للمسلمين . ويرد عليه أولا : انّه كيف ينطبق على ما لا اشتراك بينه والبلاد الاخر كالولايات المتّحدة حيث انّ اليوم والليلة على العكس بالنسبة إلى بلادنا وكيف ينطبق على بعض المناطق ؟ حيث يقال : الليل هناك ستّة أشهر وكذلك اليوم ؟ وثانيا : انّ المستفاد من كلامه عليه السّلام انّ اوّل شوّال عيد والعاشر من ذي الحجّة كذلك وهذا بنحو القضيّة الحقيقيّة فكما لو قال عليه السّلام يستحبّ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 ، من أبواب صلاة العيد ، الحديث 5 .