. . . . . . . . . .
شرح
فيها إلى الحاكم .
وفيه اوّلا : انّ السند مخدوش بمحمّد بن محمّد بن عصام وبإسحاق .
وثانيا : انّ الظاهر من الحديث الارجاع في حكم الحوادث لا الرجوع في نفس الموضوع وما نحن فيه من قبيل الثاني .
وثالثا : انّه عليه السّلام أرجع إلى الرواة لا إلى المجتهدين . ومنها ما رواه عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فانّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فانّما يأخذ سحتا وان كان حقّا ثابتا له لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر اللّه أن يكفر به ، قال اللّه تعالى :يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِقلت :
فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه وهو على حدّ الشرك باللّه - الحديث « 1 » .
بتقريب : انّ اللّه تعالى جعل من يعرف الحلال والحرام حاكما .
وفيه اوّلا : انّ السند مخدوش بابن حنظلة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .