. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أولا : انّه لا دليل على كون الحاكم نائبا للإمام في جميع شؤونه وقوله ، قوله بل الدليل قائم على عدمه وهو الاستصحاب كما تقدّم .
وبعبارة واضحة : انّ الحديث في نفسه يختص بامام الامّة أي المعصوم عليه السّلام ولا دليل على كون الحاكم قائما مقامه .
وثانيا : انّ المستفاد من الحديث انّ الامام إذا أمر بالافطار يجب ، ومن الظاهر انّ إطاعة الامام واجبة بالكتاب والسنّة والاجماع والضرورة ، وليس في الحديث تعرض للحكم ، فانّ الحكم عبارة عن الاعتبار الخاصّ وهو اعتبار كون اليوم الفلاني عيد الفطر أو غيره من الموضوعات وليس في الحديث إشارة إلى هذه الجهة بل التعرّض لأمره ومن الظاهر الواضح انّ أمر الحاكم كأمر الواحد السوقي وهذا ظاهر واضح .
ومنها ما رواه إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السّلام : أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك ، إلى أن قال : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجّتي عليكم وأنا حجة اللّه ، وأمّا محمّد بن عثمان العمري رضي اللّه عنه وعن أبيه من قبل فانّه ثقتي وكتابه كتابي « 1 » .
بتقريب انّ موضوع الهلال حادث من الحوادث فلا بدّ من الرجوع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .