تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولا يثبت بشهادة النساء ( 1 ) ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين ( 2 ) .
شرح
يصدق إذا فرضنا انّ الشاهدين شهدا برؤية الهلال على نحو الاطلاق وبلا قيد فيؤخذ باطلاق كلام الامام عليه السّلام ويرتب الأثر على شهادتهما فلاحظ . ( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين : الوجه الأول : الحصر المستفاد من النصوص الدالة على حصر طريق اثبات الهلال في شهادة رجلين عدلين لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » . الوجه الثاني : النّصّ الدالّ على عدم اعتبار شهادتهنّ ، لاحظ حديثي حمّاد « 2 » والحلبي « 3 » ، وفي المقام حديث « 4 » يستفاد منه التفصيل بين هلال شوال وهلال شهر رمضان بالنفي بالنسبة إلى الأوّل واثبات اعتبار شهادتها وإن كانت امرأة واحدة إلى الثاني والحديث تامّ سندا ببعض طرقه لكن كيف يمكن العمل بمفاده . ( 2 ) فانّه استفيد من جملة من النصوص اشتراط عدلين ، وفي المقام حديث رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 356 . ( 2 ) قد تقدم في ص 356 . ( 3 ) قد تقدم في ص 356 . ( 4 ) قد تقدم في ص 357 .