الأخرى ( 1 ) ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلك اليوم اوّل الشهر ( 2 ) .
شرح
النصوص انّه لا يثبت الهلال الّا بقول عدلين كما تقدّم .
( 1 ) مقتضى القاعدة الاوليّة نصّا وأصلا عدم الاعتبار ، فإنّ المستفاد من النصوص انحصار الطريق في شهادة عدلين ، كما انّ مقتضى الاستصحاب عدم الاعتبار بما ذكر .
والحديث الوارد في المقام عن إسماعيل بن الحرّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين « 1 » ، لا اعتبار بسنده .
( 2 ) يستفاد من طائفة من النصوص التفصيل بين رؤية الهلال قبل الزوال وبعده بكون الأوّل دليلا على كون اليوم من الشهر القادم ، والثاني كونه من الشهر السابق ، لاحظ خبر عبيد بن زرارة وعبد اللّه بن بكير قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان « 2 » .
وخبر حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .