. . . . . . . . . .
شرح
وعدمه كيف يمكن ترتيب الأثر فانّه مع الشكّ في الموضوع والمصداق لا مجال للأخذ بالدليل ، بل مقتضى الأصل عدم وحدة مورد الشهادة .
ان قلت : لا تعارض بين الاطلاق والتقييد ، ولذا يحمل المطلق على المقيّد .
قلت : لا مجال لهذا البيان في المقام ، إذ تارة يطلب طبيعة من المكلّف ويمكن بحسب الواقع إرادة المقيّد منها وحيث انّ الآمر شخص واحد والمفروض وحدة المطلوب يكون المقيّد قرينة على المطلق ، وأمّا في المقام فالاطلاق غير معقول إذ المخبر يخبر عن شخص خارجي والشخص الخارجي غير قابل لأن ينطبق على كثيرين .
مضافا إلى أنّ المتكلّم لا يكون واحدا بل المتكلّم شخصان كما هو المفروض فلا مجال لحمل أحدهما على الآخر .
وبعبارة واضحة : انّه بالضرورة كل واحد رأى الهلال بخصوصية خاصة فلا بدّ من احراز انّ كل واحد يطابق اخباره إخبار الآخر فلو لم يكن كذلك بل شكّ في المطابقة يكون مقتضى الأصل عدمها .
ان قلت : فعلى ذلك كيف يمكن الاعتماد على شهادة عدلين ؟
ومرجع الاشكال المزبور الغاء الشهادة الّا في موارد قليلة جدّا إذ المتعارف من الشهادة في الخارج انّ الشاهدين يشهدان برؤية الهلال وكذلك في بقية الموضوعات الخارجية .
قلت : يمكن أن يقال : انّ المستفاد من جملة من النصوص الواردة في المقام انّه يترتب الأثر على شهادة عدلين بالهلال وهذا العنوان