تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
وأما أحاديث أبي العباس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون « 1 » . والخزاعي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنهما رأياه وأخبر عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية « 2 » . وابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا انّما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق « 3 » . فكلها ضعيفة سندا ، أما الاوّل : فبقاسم بن عروة ، وأما الثاني : فبابن مرّار بل وبغيره ، وأمّا الثالث : فبضعف أسناد الشيخ إلى ابن فضّال . فتحصّل : انّ الحقّ اعتبار شهادة عدلين على نحو الاطلاق أي أعمّ من أن تكون عند الحاكم أو لم تكن ، وعلى الأول لا فرق بين كونها مقبولة عنده وأن تردّ وأيضا لا فرق بين وجود علة في السماء وعدمه ولا يلزم توافقهما في زمان الرؤية ، نعم يلزم أن لا تكون شهادة أحدهما
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 13 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .