تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة « 1 » اعبتار شهادة عدلين . بدعوى انّه تستفاد من الحديث حجية البيّنة والبيّنة ما يتبيّن به ومن ناحية أخرى عن النبي صلى اللّه عليه وآله ، انّه قال انّما أقضي بينكم بالأيمان والبينات ، والمراد شهادة عدلين فيعلم الصغرى من كلامه صلى اللّه عليه وآله ، والكبرى من حديث مسعدة فقول العدلين حجة على الاطلاق الّا أن يقوم على خلافه دليل . ويرد عليه انّ حديث مسعدة ضعيف سندا ، إذ هو لم يوثّق وكونه في أسناد كامل الزيارات لا يفيد فلا تغفل فما أفاده غير تامّ . وممّا ذكرنا في الجواب عن المعارضة يظهر الجواب عن معارضة حديث آخر وهو ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف وإذا كان علة فأتمّ شعبان ثلاثين « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 11 .