تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر الّا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة « 1 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تصم الّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل « 2 » . ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه رفعه قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بشهادة الواحد واليمين في الدّين ، وأمّا الهلال فلا الّا بشاهدي عدل « 3 » . وربما يتوهّم انّه يعارض هذه النصوص ما رواه الخرّاز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : انّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد ، رآه مائة وإذا رآه مائة ، رآه ألف ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر « 4 » . بتقريب انّه لو لم تكن في السماء علّة لا تكفي الّا شهادة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 15 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 16 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 17 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .