. . . . . . . . . .
شرح
وثالثا : انّ النصّ الخاصّ قد دلّ على عدم وجوبه بالصراحة لاحظ ما رواه ابن مسلم « 1 » .
وحمل الحديث على من لا يتمكّن إلى شهر رمضان الآتي على خلاف القاعدة فالحقّ عدم وجوب القضاء والاحتياط حسن .
الفرع الثامن : انّه لا يجب الصوم على من به داء العطش
من غير فرق بين من لا يقدر على الصبر ومن يقدر لكن مع المشقّة ، وما أفاده تامّ ، أمّا بالنسبة إلى الأول فلا يمكن تعلّق التكليف به ، إذ فرض عدم تمكّنه من الصبر ، مضافا إلى الآية الدالة على عدم تكليف غير القادر ، وأمّا بالنسبة إلى من يقدر مع المشقّة فالكلام فيه هو الكلام في الشيخ والشيخة فلا يلزم الإعادة .الفرع التاسع : انّه تجب عليه الفدية بلا فرق بين صورتي التعذّر والتعسّر
ويمكن الاستدلال بالنسبة إلى الصورة الأولى باطلاق حديث محمد بن مسلم « 2 » . فان مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين الصورتين ، وممّا ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال بالنسبة إلى الصورة الثانية بالإضافة إلى بقيّة النصوص الدالة على المدعى ، وأمّا الاحتياط بتصدّق مدّين فقد مرّ انّه حسن وغير لازم ولا فرق فيما ذكر بين كونه مرجوّ الزوال وأن لا يكون كذلك لإطلاق الأدلة كتابا وسنّة .هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 345 .
( 2 ) قد تقدم في ص 345 .