. . . . . . . . . .
الفرع الخامس : انّ الأفضل كونه من الحنطة
شرح
والدليل عليه ما رواه عبد الملك « 1 » والحديث ضعيف بالهاشمي فلا وجه للجزم بالأفضليّة ، نعم الاحتياط حسن عقلا .
الفرع السادس : انّه لو تعذّر عليهما الصوم تجب الفدية
كما تجب في صورة المشقّة ، ولا يخفى انّه لا مجال للاستدلال بالآية على المدعى ، فانّ الموضوع فيها عنوان الإطاقة لا التعذّر فلا بدّ من ملاحظة النصوص كي نرى انّه هل فيها ما يمكن الأخذ به وجعله مدركا لهذا الحكم ؟ ومن تلك النصوص : ما رواه ابن مسلم « 2 » فانّ هذه الرواية باطلاقها تشمل المقام ، فانّ اطلاق الشيخ يقتضي شمول الحكم لمورد التعذّر .الفرع السابع : انّهما لو تمكّنا بعد ذلك من القضاء يجب عليهما
والظاهر انّه لا يمكن مساعدته . امّا أولا : فلعدم المقتضي ، إذ المفروض انّه لم يتعلق بهما وجوب الصيام وأيضا لا دليل في النصوص على وجوبه . وثانيا : انّ الآية الكريمة بنفسها تدلّ على عدم الوجوب ، إذ المستفاد منها كما تقدّم تقسيم المكلف إلى أقسام ثلاثة : قسم يجب عليه الصوم وقسم يجب عليه الافطار والقضاء بعد ذلك وقسم يجب عليه الفداء والتقسيم قاطع للشركة .هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 345 .
( 2 ) قد تقدم في ص 345 .