. . . . . . . . . .
الفرع العاشر : انّه يجب القضاء إذا تمكّن
شرح
وقد مرّ الكلام حول هذه الجهة في الشيخ والشيخة وقلنا لا مقتضي للوجوب بل الدليل قائم على عدمه .
وصفوة القول : انّه مع عدم وجوب الصوم كما هو المفروض لا وجه لوجوب القضاء الّا مع قيام الدليل عليه وليس دليل ، فلا يجب مضافا إلى حديث ابن مسلم المنصوص فيه عدم وجوب القضاء .
الفرع الحادي عشر : انّ مقتضى الاحتياط أن يقتصر على مقدار الضرورة ،
والظاهر انّ منشأ الاحتياط المذكور حديث عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الرّجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ؟ قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتّى يروى « 1 » . وهذا الحديث لا يرتبط بالمقام ، فانّ الموضوع المبحوث عنه في المقام من به داء العطش ومقتضى الادلّة عدم وجوب الصوم عليه كما تقدّم ، وعليه لا وجه للاحتياط المذكور ، وأمّا الحديث فالظاهر انّه ناظر إلى من يبتلى من باب الصدفة والاتفاق بالعطاش ويشرف على الموت فيجوز ، بل يجب عليه الافطار لحفظ نفسه ، لكن احتراما لشهر رمضان لا يشرب الماء الّا بقدر الضرورة وهذا كبقية الموارد التي يجب الامساك فيها احتراما فلاحظ .الفرع الثاني عشر : انّ الحامل المقرب التي يضرّها الصوم يجوز أن لا يصوم ،
لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلامهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 .