تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللّبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كلّ واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد « 1 » .

الفرع الثالث عشر : أن تتصدق لكلّ يوم بمدّ من الطعام ،

لاحظ الحديث المشار اليه .

الفرع الرابع عشر : انّ الحامل إذا فرض انّ الصوم يضرّ بحملها يجوز له الافطار

وتتصدق لكلّ يوم بمدّ من الطعام ، فانّ الاضرار بالحمل اضرار بالحامل فيمكن الاستدلال بالحديث المتعرّض لجواز الافطار مع فرض الاضرار فلاحظ .

الفرع الخامس عشر : انّه يجب عليها القضاء

كما صرّح به في حديث ابن مسلم .

الفرع السادس عشر : انّ المرضعة القليلة اللّبن إذا اضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد يجوز لها الافطار

ويجب عليها القضاء والفداء ، فان حديث ابن مسلم يدلّ على جميع الأحكام الثلاثة .

الفرع السابع عشر : انّه لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة

وذلك لإطلاق النصّ الدال على الأحكام المذكورة .

الفرع الثامن عشر : انّ جواز الافطار متوقّف على عدم المندوحة ،

هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 .