الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 35
( مسألة 10 ) إذا نذر صوم يوم معين فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلا فان قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أثيب عليهما وان قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ولا يجوز أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر ( 1 ) . ( مسألة 11 ) إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية ( 2 ) . ( مسألة 12 ) آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ويجوز التقديم في أيّ جزء الاجزاء عقليا . [ مسألة 10 إذا نذر صوم يوم معين فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلا ] ( 1 ) قد ظهر حكم المسألة مما تقدّم وقلنا إن الأمر النذري توصلي لا يتوقف على القصد وعليه لو صام ذلك اليوم النذري مع الغفلة عن النذر ، يتحقق متعلقه قهرا ويجزئ عقلا نعم إذا قصد المكلف صوم يوم من أيّام البيض بقيد أن لا ينطبق عليه النذر يكون المأتي به باطلا إذ لا واقع له ولكن الظاهر انّ الماتن غير ناظر إلى هذا الفرض وملخّص الكلام : أنّ ترتب الثواب في الأمر التوصلي متقوم بالقصد وأمّا الاجزاء فلا يتوقف عليه كما هو ظاهر . [ مسألة 11 إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع ] ( 2 ) الأمر كما افاده ويظهر وجهه ممّا تقدّم ولا يحتاج إلى الإعادة فلا نعيد .