تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( مسألة 5 ) النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متحدا نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم انّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة ( 1 ) . ( مسألة 6 ) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر ونحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنّه رمضان أو جاهلا وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد ، نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصحّ قضاء ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد ( 2 ) . ( مسألة 7 ) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين انّه للنذر ولو اجمالا كما مرّ ولو نوى غيره فإن كان مع
شرح
إلى صورة قصد الامساك عن المفطر الفلاني فلا مجال للإشكال . وثانيا : انّ الاهمال في الواقع غير معقول فما أورده عليه غير وارد فلاحظ .

[ مسألة 5 النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة ]

( 1 ) والوجه فيه ظاهر فانّ النيابة متقوّمة بالقصد فمع عدم قصدها لا مقتضي لتحققها نعم يكفي القصد الإجمالي والإشارة الاجمالية كما في المتن .

[ مسألة 6 لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا ]

( 2 ) قد تقدم الكلام حول المسألة مفصلا فراجع ما ذكرناه .