الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 34
( مسألة 8 ) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين انه من أيّ منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء وكذا إذا كان عليه نذران كلّ واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار ( 1 ) . ( مسألة 9 ) إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتّفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران فان قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر ( 2 ) . عن الغير يصحّ على تقدير ويشكل الحكم بالصحّة على تقدير آخر . والحقّ عدم الفرق بين الغفلة وعدمها إذ قد ثبت في محلّه من الأصول ان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد وأيضا ثبت أنّه يجوز تعلّق الأمر بالضدين على نحو الترتّب . [ مسألة 8 لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية ] ( 1 ) يمكن أن يقال انّ في كلامه تناقضا إذ يقول ( قدّس سرّه ) انّه لا يلزم تعيين قضاء رمضان وفي ذيل المسألة يقول يلزم التعيين إذا كانت الكفّارتان مختلفتين في الآثار فانّ قضاء رمضان السنة التي هو فيها له اثر خاصّ وهو انّه مع الاتيان بقضائه قبل هلال شهر رمضان الآتي لا تتعلّق به الفدية والّا تتعلق وعليه لو نوى مطلق القضاء تثبت الفدية . [ مسألة 9 إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتّفق في ذلك الخميس المعين ] ( 2 ) الأمر كما أفاده فان الأمر النذري توصّلي والمفروض انّ متعلّقه ينطبق على المأتي به ولو مع عدم الالتفات ومع الانطباق يكون