الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 337
( مسألة 3 ) إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار الّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص وقد مرّ سابقا وجوب الكفّارة عليه إن افطر قبله ( 1 ) . ( مسألة 4 ) يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ ، وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى عدم جوازه الّا مع الضرورة كما انّه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الامكان ( 2 ) . أفطرت ، بمقتضى مفهوم الشرط انّه إذا انتفى القصر أي إذا أتممت لا يجوز الافطار . [ مسألة 3 إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار الّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ] ( 1 ) الظاهر انّه لا خلاف فيه والسيرة من أهل الشرع جارية عليه وقاعدة التلازم تقتضيه ومقتضى اطلاق دليل وجوب الكفّارة على المفطر وجوبها . [ مسألة 4 يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان ] ( 2 ) هذا على طبق القاعدة الاوّليّة فانّ وجوب الصوم مشروط بالحضور ولا يجب على المكلّف ايجاد الشرط فيجوز السفر ولو لأجل الفرار من الصوم ، وأمّا الواجب المعيّن غير صوم شهر رمضان فانّ الوجوب المتعلّق به مطلق ، وما أفاده في المتن متين إذ يجب بحكم العقل الاتيان بجميع شرائط الواجب فلو كان مسافرا يجب الحضور كما انّ الحاضر لا يجوز له السفر الّا مع الضرورة . وكما انّ الأمر كذلك لو كان حرجيّا فانّ الضرورات تبيح المحظورات ، وأمّا ان كان بنحو الواجب المشروط فلا يجب ايجاد الشرط كما لو نذر بأنّه لو كان حاضرا يوم الجمعة يصوم وهذا ظاهر عند الخبير