تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( مسألة 3 ) إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار الّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص وقد مرّ سابقا وجوب الكفّارة عليه إن افطر قبله ( 1 ) . ( مسألة 4 ) يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ ، وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى عدم جوازه الّا مع الضرورة كما انّه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الامكان ( 2 ) .
شرح
أفطرت ، بمقتضى مفهوم الشرط انّه إذا انتفى القصر أي إذا أتممت لا يجوز الافطار .

[ مسألة 3 إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار الّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ]

( 1 ) الظاهر انّه لا خلاف فيه والسيرة من أهل الشرع جارية عليه وقاعدة التلازم تقتضيه ومقتضى اطلاق دليل وجوب الكفّارة على المفطر وجوبها .

[ مسألة 4 يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان ]

( 2 ) هذا على طبق القاعدة الاوّليّة فانّ وجوب الصوم مشروط بالحضور ولا يجب على المكلّف ايجاد الشرط فيجوز السفر ولو لأجل الفرار من الصوم ، وأمّا الواجب المعيّن غير صوم شهر رمضان فانّ الوجوب المتعلّق به مطلق ، وما أفاده في المتن متين إذ يجب بحكم العقل الاتيان بجميع شرائط الواجب فلو كان مسافرا يجب الحضور كما انّ الحاضر لا يجوز له السفر الّا مع الضرورة . وكما انّ الأمر كذلك لو كان حرجيّا فانّ الضرورات تبيح المحظورات ، وأمّا ان كان بنحو الواجب المشروط فلا يجب ايجاد الشرط كما لو نذر بأنّه لو كان حاضرا يوم الجمعة يصوم وهذا ظاهر عند الخبير
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 337 | السيد تقي الطباطبائي القمي