تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( مسألة 5 ) الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما الّا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ( 1 ) . ( مسألة 6 ) يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الافطار التملّي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وان كان الأقوى جوازه ( 2 ) .
شرح
بالصناعة فلاحظ .

[ مسألة 5 الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما الّا في حج أو عمرة ]

( 1 ) قد تقدّم الكلام حول المسألة في المسألة الخامسة والعشرين من فصل الكفّارة فراجع ما ذكرناه هناك .

[ ( مسألة 6 يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الافطار التملّي من الطعام والشراب ]

( 2 ) تعرض ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لفرعين :

الفرع الأوّل : كراهة التملّي للمسافر في شهر رمضان

بل يكره بالنسبة إلى كلّ من يجوز له الافطار وما يمكن ان يستدلّ به على المدّعى حديث ابن سنان يعني عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان اللّه أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ؟ انّ له في الليل سبحا طويلا . قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر ؟ فقال : انّ اللّه تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التّعب والنّصب ووعث السّفر ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السّفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثمّ