. . . . . . . . . .
شرح
والطائفة الثانية : تدلّ على الجواز ، لاحظ حديث داود بن الحصين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أيقع عليها ؟ قال : نعم « 1 » .
وحديث عليّ بن الحكم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال : لا بأس به « 2 » .
وحديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرّجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء ؟ قال : نعم « 3 » .
والترجيح بالأحدثيّة مع حديث الجواز ، فانّ حديث علي بن الحكم ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام .
ان قلت : حديث الجواز مطلق من حيث النهار واللّيل وحديث المنع يختص بالنهار كحديث ابن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومقتضى القاعدة تخصيص العامّ بالخاصّ .
قلت : لا اشكال في جواز المقاربة في اللّيل وانّما الكلام فيها بالنسبة إلى النهار .
وان أبيت عمّا قلت أقول : لا إشكال في جوازها في النهار بالنسبة إلى المفطر ، وإبداء الشبهة يقرع الاسماع ، فإذا لم يمكن الجمع بين النصّ الدالّ على الحرمة ومعارضه ترفع اليد عنه ويردّ علمه إلى أهله .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .