تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 2 ) قد عرفت التلازم بين اتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار لكن يستثنى من ذلك موارد : أحدها : الأماكن الأربعة فانّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعيّن الافطار . الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال فانّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع انّه يقصّر في الصلاة . الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره فانّه ان رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام مع انّه يتعيّن عليه الافطار ( 1 ) .

الفرع الخامس : انّ الميزان في الذهاب والاياب هو البلد لا حدّ الترخّص

شرح
وما أفاده تامّ ، فانّ المستفاد من الأدلّة الخروج من البلد والرجوع اليه غاية الأمر لا يترتب اثر السفر وحكمه قبل التجاوز عن حدّ الترخّص . وان شئت قلت : دليل حكم الترخيص دليل على تخصيص حكم المسافر ولا يكون محدّدا للموضوع ، وصفوة القول : انّه قد علم من الدليل عدم جواز القصر في الصلاة قبل الوصول إلى حدّ الترخص ومن ناحية أخرى علم التلازم بين الاتمام والصيام والقصر والافطار فلا يجوز للمسافر الافطار قبله . والحاصل : انّ الميزان نفس البلد ولا اشكال في حسن الاحتياط بجعل الميزان حدّ الترخص .

[ مسألة 2 قد عرفت التلازم بين اتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار ]

( 1 ) أقول : كلّ عامّ أو مطلق قابل لأن يخصّص أو يقيّد ، ومقتضى قاعدة التلازم عدم الانفكاك بين الاتمام والصوم والقصر والافطار ولا ينافي الالتزام بالانفكاك مع قيام الدليل على التخصيص
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 335 | السيد تقي الطباطبائي القمي