. . . . . . . . . .
شرح
الاطلاق انّه يجب عليه الصوم ، وهل يمكن الالتزام به ؟
ويجاب عن هذه الشبهة :
أوّلا : انّ من أفطر وتناول المفطّر يكون خارجا عن موضوع الصائم ومع فرض الافطار لا مجال لتحقّق الصيام .
وثانيا : انّه عليه السّلام قال في الجواب : عليه صيام ذلك اليوم فيعلم انّ اليوم قابل لوقوع الصوم فيه .
وثالثا : انّه نرفع اليد عن الاطلاق بالضرورة ، وعلى الجملة : انّ المستفاد من الحديثين انّ القادم قبل الزوال يجب عليه الصيام .
وربما يتوهم من جملة من النصوص انّ المسافر إذا قدم قبل الزوال يكون مخيرا بين الافطار والصيام .
منها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى انّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر « 1 » .
وهذه الرواية يستفاد منها بوضوح انّه بالخيار ما دام يكون خارجا لا انّه بالخيار بعد القدوم والحضور والعرف ببابك .
ومنها ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .