. . . . . . . . . .
شرح
بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر « 1 » والكلام هو الكلام فلاحظ .
ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ إلى أن قال : إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء « 2 » والحديث مخدوش بالاضمار وبعليّ بن السندي .
ومنها ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام « 3 » .
وهذه الرواية يستفاد منها بوضوح عدم وجوب الصوم وكون المكلف مختارا في أن يصوم أو يفطر ولا يمكن الالتزام بمفادها ، وقال البحراني في حدائقه « 4 » « أنّه لم يلتزم بهذا القول أحد » .
الفرع الثالث : أنّه لو قدم بعد الزوال لا يصحّ منه الصوم
كما يستفاد من أحاديث الباب ، فانّ مقتضى مفهوم الشرط كذلك ، مضافا إلى انّ القاعدة الأوّليّة تقتضي ذلك فعلى فرض عدم دلالة النص تكفي القاعدة لإثبات المدعى فلاحظ .هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 4 ) ج 13 ص 399 .