تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم ، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه « 1 » والرواية مخدوشة بالاضمار وابن السندي . ومنها ما رواه سماعة أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من أراد السّفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصّر فليفطر « 2 » . وهذه الرواية مجملة ، إذ يناقض صدرها مع ذيلها فانّه يستفاد من صدرها انّ الميزان في الافطار تحقّق السفر قبل الفجر ويستفاد من ذيلها انّ الميزان في الافطار قصر الصلاة . مضافا إلى انّها قابلة للتقييد بما يدلّ على وجوب الافطار إذا سافر قبل الزوال ، فانّ الحديث المذكور مطلق من حيث السفر قبل الزوال وبعده فقابل لأن يقيّد بما دلّ على وجوب الافطار إذا سافر قبل الزوال . الطائفة الخامسة : ما يدلّ على التخيير بين الصيام والافطار بلا فرق بين كون السفر قبل الزوال أو بعده ، لاحظ ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يريد السفر في رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثمّ خرج فان شاء صام وان شاء أفطر « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .