تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا النصوص الواردة في المقام فعلى طوائف : الطائفة الأولى : ما يدلّ على وجوب الافطار على نحو الاطلاق ، ومن تلك الطائفة ما رواه زرارة « 1 » وهذه الرواية كما ترى تدلّ على وجوب الافطار في السفر على الاطلاق . الطائفة الثانية : ما يدلّ على التفصيل بين السفر قبل الزوال وبعده بايجاب الافطار في الأوّل والصيام في الثاني ، ومن تلك الطائفة ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : ان خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وان خرج بعد الزوال فليتمّ يومه « 2 » إلى غيره الوارد في الباب المشار اليه . الطائفة الثالثة : ما يدل على التفصيل بين تبييت النيّة وعدمه بالافطار في الأول والصيام في الثاني ، ومن تلك الطائفة : ما رواه رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتمّ صومه يومه ذلك « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بالوشاء إذ لم يوثّق . ان قلت : يظهر من كلام المجلسي كونه ثقة . قلت : ويظهر من كلامه أيضا انّ توثيقه مبنيّ على الاجتهاد ،
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 300 . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 ، من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .