تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( مسألة 1 ) إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار وان كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطّر وجب عليه الصوم ، وان كان بعده أو تناول فلا وان استحبّ له الامساك بقيّة النهار ، والظاهر انّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص . وكذا في الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده . وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده ( 1 ) .

[ مسائل في شرائط وجوب الصوم ]

[ مسألة 1 إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر ]

شرح
( 1 ) قد تعرض الماتن ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لعدّة فروع :

الفرع الأوّل : التفصيل بين السفر قبل الزوال

فيجب الافطار على الاطلاق والسفر بعده فيجب الصيام كذلك ولا بدّ من ملاحظة الادلّة واستفادة الحكم الإلهي منه . فنقول وعليه التوكّل والتكلان : أمّا الآية الشريفة وهي قوله تعالى :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ« 1 » فتدلّ على وجوب الافطار على المسافر على الاطلاق .
هامش
( 1 ) البقرة : 184 .