كان الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) .
الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس فلا يجب معهما ( 2 ) وان كان حصولهما في جزء من النهار ( 3 ) .
السادس : الحضر فلا يجب على المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردّد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فانّه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ كما تقدّم مرارا انّ الصوم واجب ارتباطي عباديّ ولا يتصوّر فيه التّبعيض فلا مقتضي للوجوب ، ولا فرق بين تحقّق البرء بعد الزوال وقبله ولا اشكال في حسن الاحتياط الذي أشار اليه .
فلا وجه لما نسب إلى المشهور من التفريق وامّا الحاق البرء قبل الزوال بقدوم المسافر قبله وصيرورته حاضرا فلا وجه له مع عدم الدليل عليه ومن ناحية أخرى انّ القياس باطل .