تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
كان الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) . الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس فلا يجب معهما ( 2 ) وان كان حصولهما في جزء من النهار ( 3 ) . السادس : الحضر فلا يجب على المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردّد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فانّه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ كما تقدّم مرارا انّ الصوم واجب ارتباطي عباديّ ولا يتصوّر فيه التّبعيض فلا مقتضي للوجوب ، ولا فرق بين تحقّق البرء بعد الزوال وقبله ولا اشكال في حسن الاحتياط الذي أشار اليه . فلا وجه لما نسب إلى المشهور من التفريق وامّا الحاق البرء قبل الزوال بقدوم المسافر قبله وصيرورته حاضرا فلا وجه له مع عدم الدليل عليه ومن ناحية أخرى انّ القياس باطل .

[ الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ]

( 2 ) كما هو ظاهر واضح عند أهل الشرع والنصوص دالّة على المدعى ، وقد سبق الإشارة إليها في فصل شرائط صحّة الصوم . ( 3 ) كما أشير إلى ما يدلّ عليه من النص في فصل شرائط الصحّة .

[ السادس : الحضر ]

( 4 ) للتلازم المستفاد من النصّ والتسالم على عدم الفرق بين الصوم والصلاة في القصر والافطار وكذلك في الاتمام والصيام الّا ما خرج بالدليل في موارد خاصّة فما أفاده تامّ لا خدش فيه .