تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط اتمامه ( 1 ) . الرابع : عدم المرض الّذي يتضرّر معه الصائم ( 2 ) ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والاتمام ، وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطّرا فالأحوط أن ينوي ويصوم ، وان
شرح
الاشتراط وجوه : الوجه الأول : انّه لا يمكن تكليف المغمى عليه لا وجوبا ولا ندبا فلا يصح منه الصوم . وفيه انّه لا تلازم بين الأمرين فانّ النائم لا يصحّ تكليفه ومع ذلك صومه صحيح . الوجه الثاني : انّ الاغماء في جميع اليوم يفسد الصوم فكذلك إذا كان في بعض اليوم كالحيض والجنون والمرض . وفيه انّ كون الاغماء المستوعب لجميع اليوم مفسدا أوّل الكلام والاشكال . الوجه الثالث : انّ القضاء عنه ساقط فكذلك الأداء . وفيه انه لا تلازم بين الأمرين هذا على فرض تسليم سقوط القضاء وأمّا على فرض عدم تماميّته فالأمر أوضح . الوجه الرابع : انّ الاغماء كالجنون وفيه أنّه لا دليل عليه . ( 1 ) بل الأظهر كذلك .

[ الرابع : عدم المرض الّذي يتضرّر معه الصائم ]

( 2 ) كما هو ظاهر ودلّت عليه بالصراحة الآية الشريفة وأيضا النصوص دالّة على المدّعى ، وقد تقدّم الكلام حول خصوصيّات المسألة ولا وجه للإعادة .