إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر ( 1 ) دون ما إذا كملا بعده فانّه لا يجب عليهما وان لم يأتيا بالمفطّر ( 2 ) بل وان نوى الصبيّ لصوم ندبا ( 3 ) لكنّ الأحوط مع عدم اتيان المفطّر الاتمام ( 4 ) .
والقضاء إذا كان الصوم واجبا معيّنا ( 5 ) .
ولا فرق في الجنون بين الاطباقيّ والادواريّ إذا كان
شرح
لا عقل له لا تتصور فيه الإطاعة والعصيان ، أضف إلى ذلك ما رواه ابن مسلم « 1 » .
( 1 ) كما هو ظاهر ، إذ في الفرض المذكور يدخل من لم يكن في دائرة المكلفين فيها وينقلب العنوان .
( 2 ) فانّ ما أفاده مقتضى القاعدة الأوّليّة إذ الصوم مركّب اعتباري وأمر واحد ويرتبط بعضه ببعضه الآخر والمفروض انّه لم يكن واجبا في أوّل النهار فلا مجال للقول بوجوبه فانّ الشيء الواحد امّا واجب أولا ، بلا فرق بين الاتيان بالمفطّر وعدمه كما هو ظاهر بعد التأمّل .
( 3 ) بعين التقريب والبيان .
( 4 ) لا اشكال في حسن الاحتياط عقلا وان لم يكن عليه دليل شرعا ، ولعلّ منشأ الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف .
( 5 ) لا وجوب له نهائيّا إذ على فرض عدم الوجوب كما هو الحقّ فظاهر ، وأمّا على تقدير الوجوب فقد فرض تحققه فلا موضوع للقضاء ، ولعلّه اشتباه في الكتابة ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 288 .