( مسألة 2 ) إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان انّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس ( 1 ) .
شرح
يتصوّر كونه قضائيا لكن قصد امتثال الأمر المتوجّه اليه فعلا وقصد الاتيان بما امر به بالفعل تكون صلاته صحيحة ويكون المأتي به مجزيا عن امره .
وفي قبال ذلك لو كان الأمر المتوجه اليه ندبيّا وقصد المكلّف امتثال الأمر الوجوبي المتعلّق بصلاة الليل لا يكون المأتي به مجزيا إذ المفروض انه لم يأت بالمأمور به فان صلاة الليل لا تكون مأمورا بها بالأمر الوجوبي فما قصده لا واقع له ولا يرتبط ذلك بتقييد الجزئي الخارجي كي يقال : انّ الجزئي غير قابل للتقييد - كما في عبارة سيّدنا الأستاذ على ما في تقرير مقرر بحثه الشريف - إذ يمكن أن يقصد المكلف امتثال الأمر الوجوبي لا انّه يقيد الموجود الخارجي وبعبارة أخرى : يقصد الأمر المقيد الذي لا واقع له لا أنّه يقيد الموجود الخارجي وأيضا يمكن أن يقصد الامتثال الكذائي على نحو التعليق بأن يقصد الايتمام ان كان الامام زيد بن بكر وهكذا فلا حظ .