تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( مسألة 1 ) لا يشترط التعرض للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصية بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صحّ الّا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيا فان قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صحّ وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل لأنّه مناف للتعيين حينئذ وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص ( 1 ) .
شرح
يجب عليه القضاء وأمّا قضاء فلعدم قصده كما هو المفروض والامتثال يتوقف على قصد المأمور به .

[ مسائل في نية الصوم ]

[ مسألة 1 : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصية ]

( 1 ) الانصاف انّ ما أفاده تامّ إذ قد صرّح في كلامه انّه يلزم تعيين المأمور به وهذا هو العمدة وملخّص القول في المقام انّه يلزم تعلق القصد بالمأمور به فإذا كان الاشتباه في التطبيق وكان المأمور به متعلّقا للقصد لا وجه للفساد وعدم الاجزاء . وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك ولم يتحقّق قصد المأمور به فيكون الاجزاء على خلاف القاعدة بلا فرق بين أن يكون القيد والعنوان من خصوصيّات المأمور به كالقضاء والأداء أو من خصوصيّات الأمر كالوجوب والاستحباب ولذا لو كان الواجب عليه أدائيّا والمصلّي
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 29 | السيد تقي الطباطبائي القمي