أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهمّ في نظر الشارع من وجوب الصوم ، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه ( 1 ) ولا يكفي الضعف وان كان مفرطا ما دام يتحمّل عادة .
نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الافطار ( 2 ) .
شرح
يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء ، فان اللّه عزّ وجلّ جعلهما طهورا الماء والصعيد « 1 » .
( 1 ) هذا داخل في باب التزاحم واللازم اجراء قانون ذلك الباب والعمل على طبقه .
( 2 ) تارة يصل حدّه إلى تحقّق الحرج فلا اشكال في عدم الوجوب كما تقدّم قريبا ، وأمّا مع عدم وصوله إلى الحدّ المذكور وعدم المرض كما هو المفروض فلا وجه للقول بعدم الوجوب مع اطلاق ادلّته .
وفي المقام حديث عن سماعة قال : سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفروَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوّض اليه فان وجد ضعفا فليفطر وان وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان « 2 » ، ربما يستفاد منه جواز الافطار مع الضعف .
ولكن يرد على التقريب المذكور أوّلا : أنّ الراوي للحديث سماعة ولا دليل على اعتبار اضماره . وثانيا : انّه فرض في الحديث الضعف
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 20 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 .