تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
لا يجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلك ( 1 ) سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ ، بل أو الاحتمال الموجب للخوف ( 2 ) بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصحّ
شرح
صرف الوجود » والظاهر أن العرف يفهم من الحديث هذا القيد . ( 1 ) كلّ ذلك للإطلاق المنعقد في الكتاب والسنّة ويستفاد من حديث عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض قال : يتمّ صومه ولا يعيد ، يجزيه « 1 » ، جواز الصوم مع المرض . لكن الرواية ضعيفة سندا ومجرّد كون الراوي في أسناد كامل الزيارات لا يفيد ، مضافا إلى أنّه يمكن تقييد المرض بما لا يكون الصوم مضرّا به . ( 2 ) ما أفاده تامّ ، فانّ المستفاد من النصّ كفاية الخوف ، لاحظ ما رواه حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر « 2 » . ولاحظ ما رواه عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه ؟ قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى « 3 » . فيكفي مجرد الاحتمال الموجب للخوف
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 19 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 16 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 .