تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( مسألة 2 ) يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته ( 1 ) .
شرح
وصفوة القول : انّه لو نوى الصوم من قبل في شهر رمضان ونام تمام النهار يكون صومه تامّا ، وأمّا لو لم ينو ونام يكون صومه باطلا لعدم الدليل على الصحّة . وللمناقشة فيما أفاده مجال ، فانّه يمكن أن يستفاد من بعض النصوص جواز التجديد قبل الزوال ومقتضى اطلاقه شمول الحكم لشهر رمضان ، لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في حديث قال : قلت له : انّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال : نعم « 1 » .

[ مسألة 2 يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته ]

( 1 ) الكلام يقع تارة بالنسبة إلى الصوم وأخرى بالنسبة إلى ساير العبادات ، وعلى كلّ تقدير تارة يقع البحث من حيث القاعدة الاوّليّة وأخرى من حيث النصوص الخاصّة فلا بدّ من التكلّم في هذه الموارد . فنقول : المورد الأول : في مقتضى القاعدة الاوّلية بالنسبة إلى الصوم ومقتضاها عدم المشروعيّة إذ هي تتوقف على الأمر أو كون العمل محبوبا للمولى ولا طريق لا حراز المحبوبيّة الّا من ناحية الأمر والمستفاد من النصّ انّ قلم التكليف مرفوع عن غير البالغ . لاحظ ما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 1 .