منه ( 1 ) .
وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره ( 2 ) .
شرح
فضلا عن الظنّ واليقين .
( 1 ) فانّ المستفاد من حديث حريز انّ خوف حدوث المرض يكفي لجواز الافطار .
( 2 ) أمّا على مسلك القوم في مفاد حديث لا ضرر فالأمر ظاهر فانّه على ذلك المسلك يكون الضرر رافعا للحكم الشرعي ، وأما على مسلكنا فلا بدّ من الاستدلال على المدعى بوجه آخر وهو انّ العرف يفهم بالمناسبة من الادلّة كتابا وسنة انّ الميزان في جواز الافطار تحقّق الضرر ولذا لا يقتضي مجرد المرض جواز الافطار .
وصفوة القول : انّ الظاهر بحسب الفهم العرفي انّ الموضوع تحقق الضرر كما أفاده الماتن .
وبعبارة واضحة انّ المستفاد من حديث حريز « 1 » انّ خوف حدوث الرمد يوجب جواز الافطار ، وهل يكون فرق بين الرمد وشيء آخر من الاضرار ؟
ولكن الانصاف انّ الجزم بما ذكر في غاية الاشكال ، نعم لو كان الضرر المتوجّه اليه من قبل الصيام بنحو يكون موجبا للوقوع في العسر والحرج لا يكون واجبا لقيام الدليل على رفع الاحكام التي تكون
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 303 .