. . . . . . . . . .
شرح
منها ما رواه محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ، ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك اليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم « 1 » .
ومنها ما رواه ابن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الّذي يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) ؟ قال :بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌوقال : ذاك اليه هو أعلم بنفسه « 2 » .
فلا اشكال في أصل الحكم انّما الكلام في أنّه يكفي صرف الضرر أو لا بدّ أن يكون معتدّا به قال سيّدنا الأستاذ في منهاجه : « انّه يلزم كونه بمقدار معتدّ به » .
وقد ذكرنا في شرح كلامه : لعلّه ناظر فيما أفاد إلى حديث عمّار ابن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار ؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا وإذا حمّ حمّى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حلّ له الافطار « 3 » .
فانّ المستفاد من الحديث انّه لا بدّ أن يكون المرض شديدا فلا يكفي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .