تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن أن يكون الوجه في الاحتياط انّه لو كان عالما بالبطلان واختصاص الشهر بصوم ذلك الشهر وقصد صوم الغد يكون قاصدا للعنوان وأمّا مع الجهل بالبطلان فلا يتحقّق الامتثال الّا مع قصد العنوان الخاصّ . ويرد عليه اوّلا انّ البطلان محل الكلام والاشكال الّا أن يتمّ الامر بالارتكاز وتسالم الأصحاب عليه وكون الالتزام بصحّة صوم آخر في شهر رمضان مستنكرا . وثانيا : انّه لا فرق بين الصومين فان قصد عنوان شهر رمضان ان كان لازما فيلزم على كلا التقديرين وان لم يكن لازما فكذلك والتفريق بين الصورتين بأنّ قصد العنوان لازم في صورة العلم بالبطلان وأمّا مع الجهل فغير لازم تحكّم .

الفرع التاسع : أنّ الماتن حكم بأن المحبوس المتوخّي الذي يعمل بالظنّ الأحوط في حقّه

بل لا يخلو الحكم عن القوّة وجوب الاتيان بالصوم بقصد كونه من شهر رمضان . أقول : المحبوس الذي يكون جاهلا بخصوصيات الشهور والأيام يعلم اجمالا بوجوب صوم ايّام عليه كما يعلم كذلك بحرمة بعضه الآخر وأيضا يعلم باستحباب أيّام عليه وحيث إن الامتثال القطعي لا يمكن في حقّه لدوران الأمر بين المحذورين مضافا إلى دعوى الاجماع على عدم الوجوب بالإضافة إلى أنّه حرجيّ بالنسبة إلى كثير من الأفراد ، تصل النوبة إلى الامتثال الظنّي وإلى الامتثال الاحتمالي على